الغاية إلى النسبة الحكمية، كسائر توابع الكلام فهو - بحسب عنوان القضية - قيد للنسبة الحكمية بين عنوان الظاهر، وعنوان الموضوع، وبحسب اللب قيد للنسبة الحكمية بين حكم الطهارة وموضوعه.
وبهذا الاعتبار يقال: إنه قيد للمحمول لا بالدقة، ولا موجب أصلا لجعله قيدا للموضوع ومحددا له.
ومما ذكرنا - أيضا - يتضح أن الغاية بناء على إرادة القاعدة، أو الاستصحاب على نسق واحد، لا أنها على الأول غاية للحكم بثبوت الطهارة ظاهرا، وعلى الثاني غاية للطهارة المحكومة بالاستمرار، كما عن الشيخ الأعظم - قده - في هذا المقام (1).
وذلك لان الغاية - على اي حال - عقلية ينقطع بها التعبد من باب القاعدة، والتعبد بالاستصحاب، والقيد المفهوم منها: إما قيد للموضوع المحكوم بالطهارة أو للحكم بها، وإما قيد للموضوع المحكوم عليه باستمرار الطهارة الواقعية العنوانية، أو قيد للحكم بالاستمرار.
وعلى اي حال ذلك الحكم بالطهارة، مستمر عقلا باستمرار موضوعه أو باستمرار تقديره.
كما أن الحكم بالابقاء والاستمرار مستمر عقلا باستمرار موضوعه المتقوم بالشك، أو باستمرار تقديره المعلق عليه الحكم بالاستمرار.
فالاستمرار الذي هو مقوم الاستصحاب غير استمرار الحكم به، والمراد من كون الحكم في القاعدة، أو الاستصحاب مستمرا إلى العلم بالقذارة، كونه كذلك بلحاظ مرحلة فعلية الحكم الكلي بفعلية موضوعه، أو بفعلية تقديره، وهو غير استمرار الحكم الكلي الثابت لموضوعه الكلي، أو المعلق على تقدير أمر كلي، فإنه يرفع بالنسخ. فافهم وتدبر فإنه حقيق به.
وأما الاحتمال الثاني: وهو الجمع بين قاعدة الطهارة والاستصحاب - كما