إلى أن يتبدل بنقيضه. واما حكمه بلحاظ امتداد الطهارة في زمان الجهل، فعلى الأول: تكون الغاية حدا للوصف المأخوذ في الموضوع، وعلى الثاني: تكون حدا لحكمه، والجهل - المدلول عليه بالالتزام - قيد للموضوع على الأول وقيد - لحكمه - على الثاني والقيد فيهما جعلي والغاية حينئذ عقلية، بداهة انتفاء الشئ عند تبدله بنقيضه - موضوعا كان أو حكما.
ومثل هذه الغاية غير داخلة في البحث عن مفهوم الغاية، لانتفاء سنخ المغيى، وهو الحكم الظاهري كلية بسبب العلم، سواء كان الحكم الظاهري مماثلا للمغيى، أو مماثلا لحكم الغاية.
وأما القيد المستفاد من الغاية - وهو الجهل - فسواء كان قيدا للموضوع، أو قيدا للمحمول، فهو يوجب كون الحكم ظاهريا، ولا يختص بالأول، كما زعمه بعض الأجلة (1) نظرا إلى أن الحكم الظاهري هو الحكم المرتب على المشكوك بما هو فإنه مجرد اصطلاح.
بل الحكم المرتب على ذات الموضوع، إن كان على تقدير الجهل، وبلحاظه، كان أيضا حكما ظاهريا، كما أن كونه قيدا للحمول لا يأبى عن أن يكون مفاد قاعدة الطهارة، بتوهم أن استمرار الطهارة - إلى زمان العلم بالقذارة، مع تجرد الموضوع عن الجهل - هو عين الاستصحاب، وذلك لان استمرار الحكم باستمرار موضوعه المأخوذ فيه الجهل، واستمرار الحكم باستمرار تقديره المعلق عليه كلاهما عقلي، ومتعلق الاستمرار المستفاد من الغاية هو الحكم الظاهري، المرتب على المجهول، أو المعلق على الجهل وبلحاظه، والاستمرار الذي هو عين الاستصحاب هو استمرار الحكم الواقعي عنوانا تعبدا.
فمجرد رجوع القيد إلى المحمول لا يوجب تعين مدلول الرواية في الاستصحاب، ولا يأبى عن كونه مفاد قاعدة الطهارة.
ومنه يتضح: أنه لا مانع من الاخذ بظاهر القضية، حيث أن ظاهرها رجوع