الصيام، واليقين بدخول شوال المنوط به جواز الافطار.
ومقتضى هذه الإناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك، لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقا.
نعم ظاهر قوله عليه السلام: (اليقين لا يدخله الشك) فرض اليقين والشك، وأنه لا يزاحم اليقين بالشك، وليس هو الا اليقين بعدم دخول شهر رمضان.
الا أن يقال: اليقين حيث أنه أنيط به وجوب الصوم، فلا يعطي حكمه للشك، ولا ينزل الشك منزلته.
فالمراد أن اليقين هو المدار، وأنه لا يزاحمه في ماله من الحكم غيره - من الظن والشك - ومن المعلوم أن تفريع وجوب الصوم والافطار بالرؤية حينئذ على قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله... الخ) أنسب من تفريعه عليه - بناء على إرادة اليقين بعدم دخول شهر رمضان - فان المتفرع عليه ابتداء عدم وجوب الصوم، لا وجوبه بالرؤية الا بالملازمة، فان عدم الوجوب يستمر إلى أن يتيقن بالخلاف، فحينئذ يجب الصوم.
ومما ذكرنا - في معنى الرواية - يتضح أن حملها على ما يوافق تلك الأخبار دون الاستصحاب لا يقتضي حمل اليقين على المتيقن - بتوهم أن المراد إدخال صوم يوم الشك في أيام الصيام اليقينية -.
وقد عرفت أن المراد: إنه لا يعامل مع الشك معاملة اليقين، وأنه لا يعطي حكمه، ولا يزاحم اليقين - فيما له من المنزلة - غيره من الشك والظن.
قوله: هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه... الخ.
فيه مسامحة، إذ مقتضى ترتب وجوب الافطار على الرؤية - كوجوب الصوم على الرؤية - هو أن الموضوع في كليهما هو اليقين بالدخول، وإن كان اليقين بالخروج مستلزما لليقين بالدخول.