ومنها (1) - أن التصرف الكنائي ليس فيه الا الظاهر من وجه واحد، فان الظاهر من الكلام - مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، والكناية تقتضي مخالفة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية.
بخلاف التصرف بسائر الوجوه، فإنه مضافا إلى مخالفة الظاهر فيها - بالتجوز في الكلمة، أو بالاضمار، أو في الاسناد - لابد فيها من مخالفة أخرى للظاهر، فان الظاهر من نقض المتيقن حقيقة، فصرفه إلى نقضه عملا تصرف اخر، ولا حاجة إلى هذا التصرف الاخر في التصرف الكنائي، لأن المفروض أن النهي عن نقض اليقين غير مراد جدا، بل استعمالا فقط، فليس فيه إرادة جدية، حتى يقال: إرادة المعنى الحقيقي محال، بل لمجرد التوطئة، للانتقال من المعنى الحقيقي - المراد بالإرادة الاستعمالية - إلى مراد جدي ليس فيه عنوان النقض.
والانتقال من المحال إلى الممكن، بل إلى الواجب غير محال، كما في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) (2) - فان استواءه على العرش محال، واستيلاؤه واجب لإحاطته الوجودية بكل موجود - بناء على كونه كناية عن الاستيلاء والسر فيما ذكرنا: أن الملازمة المعتبرة بين المعنيين - المصححة للانتقال - هي الملازمة بين المعنيين بذاتهما، لا الملازمة الخارجية بحسب المورد، حتى يتوهم استحالتها.
قوله: فلا يكاد يجدي التصرف... الخ.
فيه تعريض على الشيخ الأعظم - قده - في الوسائل (3) كما صرح - قده - به في تعليقته المباركة (4) الا أن كلامه - قده - في الرسائل مسوق لمطلب اخر، لا في