المحذوران كما هو واضح.
قلت: المصلحتان وان كانتا قابلتين للاجتماع إلا أن عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية لعدم كون الغرض بحد يوجب تكلف تحصيله بالطرق العلمية - مثلا - بل بحيث لو وصل عادة كان فعليا، فمع عدم الوصول العادي وقيام الامارة لا يكون الفعلي إلا تحصيل الغرض من المؤدى، كما أنه مع الوصول عادة لا موقع للتعبد بالمؤدى فالمصلحتان تعينيتان في ذاتهما.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الواقع: والمؤدى متبائنين - كالظهر والجمعة - أو أقل وأكثر، لان فعلية الامر في الثاني بمقدار ما علم تعلقه به لا توجب الاجزاء، فإنه لا يكشف - على الموضوعية - إلا عن مصلحة ملزمة في الأقل بعنوان قيام الخبر عليه، لا عن المصلحة الواقعية بنفسها أو بما يسانخها.
كما أن لو فرض عدم تعدد الفرض - فمع فعلية الامر بالظهر لا أمر آخر بالجمعة - لا اختصاص له به بل يجري في الأقل والأكثر.
ومن جميع ما ذكرنا تعرف ان الاجزاء وعدم النقض لا يدور مدار الموضوعية، كما أن عدم الاجزاء ولزوم النقض لا يدور مدار الطريقية، لإمكان عدم بدلية المصلحة مع الالتزام بأصلها، ولا مكان قيام الدليل من الخارج على عدم تعدد الفريضة، فيكشف عن المصلحة البدلية، وان كان مقتضى دليل الامارة هي الطريقية التي لا تقتضي مصلحة أصلا في صورة المخالفة للواقع.
نعم - بناء على الموضوعية - فرق بين الواجبات والعقود والايقاعات، فان مصالح الواجبات استيفائية، فيمكن بقاء مصلحة الواقع على حالها، فلا بد من استيفائها بعد كشف الخلاف.
بخلاف مصالح اعتبار الملكية والزوجية بالعقود والأسباب، أو مصالح اعتبار سائر الاعتبارات في الايقاعات، فإنها غير استيفائية، فمع الموضوعية وسببية العقد الفارسي للملكية - لما في اعتبارها به من المصلحة - تحقق الملكية الاعتبارية بالعقد الفارسي حقيقة، وليس له كشف الخلاف، بل ينتهي أمد سببية