في الوجود - للزم التصويب، غاية الأمر أنه على الأول للحكم ثبوت اقتضائي بثبوت مقتضيه، دون الثاني فإنه ليس له ثبوت أصلا، لعدم ثبوت ملاكه في فرض وجوده ضده.
إلا أن الذي يسهل الخطب عدم معقولية الفرض من التزاحم والتضاد.
وأما فرض الغلبة بفرض مصلحة في الجمعة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الظهر - كما في طي كلامه - قدس سره - في قوله: إن قلت ما الفرق بين هذا الوجه إلى آخره - أو فرض الغلبة بفرض تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بمصلحة الحكم الظاهري - كما في أواخر كلامه قدس سره - فكلاهما غير خال عن المناقشة.
أما الأول: فبأن المصلحة في فعل الجمعة مع المصلحة في فعل الظهر أنما تتدارك إحداهما بالأخرى إذا كانتا متسانختين، فلا تزاحم ولا تضاد كي ينتفي المتدارك وجودا أو اثرا حتى يكون الحكم بلا صفة.
والمتدارك بهذا المعنى بعد موافقة الحكم الظاهري، لا في مقام الجعل، فلا مانع من بقاء الحكم الواقعي إلى حصول ملاكه أو ما يسانخه، وليس هذا من التصويب أصلا.
وأما الثاني: فله فرض صحيح تعرضنا له بعد ذكر الوجوه الخمسة (1) وهو فرض المفسدة في نفس فعل الجمعة بما هي واقعا، وفرض المصلحة في فعلها من حيث قيام الامارة على وجوبها.
لا بالوجه الذي افاده - قدس سره - من تدارك مفسدة المخالفة بمصلحة العمل على طبق الأمارة، فان مفسدة المخالفة ليست من المفاسد التي هي ملاكات الاحكام بل مفسدة نفس فعل الجمعة ملاك تحريمها لا مفسدة معصية حكمها كما مر مرارا.