تحريم الرضعات العشر فتزوج من أرضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها.
ومن الأمثلة والعنوان يظهر فساد كلا الاستظهارين. فان العنوان وان كان موهما للتفصيل بين الاحكام ومتعلقاتها، إلا أن الأمثلة لا تساعده، والأمثلة وإن كانت توهم التفصيل الثاني إلا أن العنوان لا يساعده.
وقد بلغ الاجمال في كلام صاحب الفصول - قدس سره - إلى حد، بحيث قال بعض الأجلة رحمه الله حاكيا عن أستاذه العلامة الأنصاري قدس سره أنه ارسل الفصول إلى صاحبه قدس سره بواسطة بعض الاعلام من تلامذته قدس سره، لتحصيل المراد من العنوان الواقع في كلامه رحمه الله فلم يحصل من بيانه ما يرفع الاجمال عن كلامه زيد في علو مقامه، وهو عجيب.
أحدهما: ما ينقضي بانقضاء الزمان وليس للزمان عليه مروران كالصلاة بلا سورة، أو الواقعة في شعر الأرانب والثعالب، أو الواقعة فيما بنى على طهارته، وكذا العقد الفارسي والايقاع كذلك مثلا - فحيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد، وهي على الفرض وقعت صحيحة، فلا دليل على انقلابها فاسدة بعد فرض وقوعها صحيحة، كما هو مبنى القول بموضوعية الامارات، وهذا معنى ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.
وثانيهما: ما لا ينقضي بانقضاء الزمان بل له بقاء وإن تغير حكمه كالحيوان الذي بنى على حليته فذكاه، فإنه باق، والمفروض أن حكم هذا الموضوع الباقي هي الحرمة، واما التذكية فهي مبنية على حليته، وهو على الفرض - فعلا - محرم، وكعرق الجنب من الحرام وملاقيه فإنهما موضوعان مر عليهما الزمان مرتين، وحكمهما فعلا النجاسة، فكيف يعامل معهما معاملة الطاهر. نعم لو كان قد صلى في ملاقي عرق الجنب كانت صلاته صحيحة وكالمرأة المرتضعة بعشر رضعات فإنها باقية وحكمها فعلا انها محرمة.
والفرق بين العقد الفارسي والعقد على المرتضعة بعشر رضعات أن محط الفتوى هو العقد في الأول وقد مضى صحيحا فلا ينقلب فاسدا، ومحط الفتوى