حكما واقعيا، بل الفعل بعنوان كونه مما قامت الامارة فيه على حكم مخالف للواقع ذا مصلحة (1) في نفسه، فالحكم مرتب عليه بهذا العنوان بنحو القضايا الحقيقية ولا فرق بين عنوان كونه مما قامت عليه الامارة وعنوان تطبيق العمل على الامارة، كما لا فرق في التزاحم والغلبة بين العنوانين العرضيين والطوليين عنده - قدس سره -.
وثانيا: أن الفرق بين الوجهين - بمجرد أن عنوان تطبيق العمل على مدلول الامارة يقتضي ثبوت الحكم الواقعي فلا تصويب - غير مفيد، لما مر من أن مقتضاه ثبوت الحكم الواقعي عنوانا، لا حقيقة ولا ملاكا، وهذا غير كاف في دفع محذور التصويب، وتقدم الكلام في بقية ما افاده قدس سره في المقام.
واما ما افاده في الوجه الثالث كما استفيد من كلامه قدس سره - من ترتيب الآثار في حال الجهل بمقدار الفوت - فتقريبة: أن الصلاة لها مصالح:
إحداها: ما يقوم بها من حيث ايقاعها في وقت الفضيلة.
وثانيتها: ما يقوم بها من حيث ايقاعها في الوقت وهي مصلحة الوقت.
وثالثتها: ما يقوم بها من حيث ايقاعها - ولو في خارج الوقت - وهي مصلحة طبيعي الصلاة بما هي صلاة.
فحينئذ إن أتى بالصلاة في وقت الفضيلة وانكشف الخلاف بعد مضيها نلتزم بادراك مصلحة وقت الفضيلة فقط، وبقاء مصلحة الوقت ومصلحة الطبيعة. وان انكشف الخلاف بعد خروج الوقت نلتزم بادراك مصلحة الوقت أيضا وبقاء مصلحة الطبيعة وان لم ينكشف الخلاف أصلا نلتزم بادراك جميع مصالحها.
والسر في دلك ان فوت المصلحة - بسبب العمل بالامارة - هو الباعث على الالتزام بالتدارك فلا محالة يتقدر بقدره، وهذا في الحقيقة برزخ بين الطريقية المحضة والسببية المحضة.
ويصح أن يقال بعدم الاجزاء عند انكشاف الخلاف، غاية الامر أنه في الصورة