لو حظ الكلي من حيث نفسه، نظير ملاحظته في متعلق الملكية، فلا محالة يكون تمام ما هو موضوع الحكم فعليا، مع أنه لا يعقل تأثيره الانشاء المزبور فيما أنشأ لا جله.
واما الاستشهاد بترتب الثواب والعقاب على الاشخاص، لا الكلي بما هو، ولا ثواب ولا عقاب الا بموافقة التكليف، ومخالفته، ولا موافقة ولا مخالفة من الشخص الا إذا توجه التكليف إليه.
فيمكن دفعه: بأن الثواب والعقاب نظير انتفاع الفقير مثلا بالمال، فإنه شأن الشخص، لا الكلي، مع أن الملك للكلي، فكما أن انطباق الكلي المالك - على الشخص - يوجب انتفاع الشخص، كذلك يمكن أن يكون التكليف للكلي - وانطباقه على الشخص - يوجب ترتب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته، فالعمدة ما ذكره - قدس سره - أولا: فتدبر جيدا.
قوله: إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين... الخ.
لا يخفى عليك أن الفرض من الاشتراك:
تارة - هو الاشتراك في التعبد الاستصحابي - أعني حرمة نقض اليقين بالشك - وهذا مسلك، الا أنه متقوم باليقين والشك، وليس لغير المدرك للشريعتين يقين وشك.
وأخرى - هو الاشتراك في الحكم المستصحب بتقريب: أن ثبوت الحكم واقعا في حق المدرك يلازم ثبوته في حق غيره - اجماعا أو ضرورة -، فإذا أيقن غير المدرك بثبوت الحكم واقعا في حق المدرك، وشك في بقائه، فالتعبد ببقائه في حقه يستلزم التعبد بثبوته في حق غير المدرك، لفرض الملازمة الواقعية بين الحكمين، فأحد الحكمين بمنزلة الموضوع للآخر، فيكون التعبد به راجعا إلى التعبد بالآخر.
ولكنه أيضا غير مفيد، لأن التعبد بأحد الحكمين إنما يكون تعبدا بالآخر، إذا كان مترتبا عليه إما بنحو ترتب الحكم على موضوعه، أو ترتب المشروط على