وأجاب - قدس سره - في تعليقته المباركة (1) على الرسائل: بأن موضوعات الأحكام حيث أخذت لا بشرط - وما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط - فموضوع الحكم عن ما هو المستصحب وجودا.
وقد مر - في القسم الأول من استصحاب الكلي - بعض الكلام فراجع (2).
والتحقيق: أن وجود الفرد، وان كان بما هو فرد متيقنا ومشكوكا، لكنه بما هو وجود الحصة المتقررة في مرتبة ذات الفرد - أيضا - متيقن ومشكوك، فهو المستصحب والمتعبد به، لا بما هو فرد فان اتحاده مع الكلي - وجودا - لا يجدي شيئا كما قد مناه (3).
ثم إن الاشكال - من حيث الكلية والجزئية - هو المراد هنا، وأما الاشكال من حيث الوجود العنواني، والوجود الخارجي، نظرا إلى ما هو التحقيق من تقوم الحكم - كليا كان أو جزئيا - بالوجود العنواني، دون الوجود الخارجي - مع أن المستصحب هو الموجود الخارجي - ليس إشكالا من حيث كون الأصل مثبتا، ولا اتحاد في الوجود دافعا له، إذ الوجود العنواني - بما هو مقوم موضوع الحكم - يستحيل خروجه عن أفق العنوانية واتحاده مع الخارجي حق يتوهم السراية ليتوهم الوساطة.
بل معنى التعبد بالخارجي - كالقطع به - التعبد بمطابقته لما هو موضوع الحكم ومرجعه إلى جعل الحكم المماثل للعنوان الملحوظ فانيا في المتيقن والمشكوك، كنفس الحكم الواقعي، فتدبر.
ثم إن موضوع الحكم بالإضافة إلى المستصحب.