الواسطة، لاطلاق دليله.
فيجاب بأن المتيقن أو المنصرف إليه هو خصوص النقض، بلا واسطة، وتنقيحه - بحيث لا يتوقف على منع الاطلاق - أن المراد من الواسطة ليس الوسطة في الثبوت، لوضوح بطلانها بل اما الواسطة في العروض المصطلح عليها في قبال الذاتي واما مجرد الاسناد المجازي الذي هو أوسع دائرة من الواسطة في العروض.
أما الوساطة في العروض فمنتفية جدا، حيث لا اتحاد - بوجه من الوجوه - بين رفع اليد عن الملزوم ورفع اليد عن اللازم، حيث أن العمل بأثر الحياة، وهو الانفاق مثلا مع العمل بأثر لازمها، وهو خضاب اللحية مثلا عملان متباينان لا اتحاد بينهما بوجه حتى يكون الوصف المنسوب إلى أحدهما بالذات منسوبا إلى الآخر بالعرض.
وأما مجرد الاسناد المجازي فتقريبه: أن رفع اليد عن الملزوم تارة بالحقيقة بعدم الانفاق المرتب شرعا على الحياة، وأخرى مجازا برفع اليد عن لازمه، فإنه رفع اليد عنه حقيقة ورفع اليد عن الملزوم مجازا.
ورفع اليد عن الملزوم - سواء كان حقيقيا أو مجازيا - منهي عنه، فرفع اليد عن اللازم بهذا الاعتبار موجب لرفع اليد عن الملزوم، منهي عنه بالتبع، والا فلا معنى للنهي عن رفع اليد عن الملزوم حقيقة ومجازا.
ويندفع بأن التعبد بالملزوم إن كان بمجرد النهي عن رفع اليد عنه، لأمكن دعوى الاطلاق من حيث الرفع الحقيقي والمجازي، وأما إن كان بعنوان نقض اليقين عملا، فلا بد من صدق نقض اليقين حقيقة أو مجازا على مورد التعبد.
ومن الواضح: أن رفع اليد عن اللازم ليس مصداق نقض اليقين عملا حتى يكون موجبا لكون رفع اليد عن الملزوم من اجل رفع اليد عن اللازم نقضا لليقين بالملزوم مجازا، وإن عمل الملزوم بنفسه، ليكون نقض اليقين بالملزوم.
تارة حقيقيا، وهو ما إذا يتعبد به بنفسه.