ونوعى ثه تعلقه بمن يستجمع شرائط التكليف فيما بعد.
فما عن بعض الأجلة - قدس سره - (1) من أن سنخ الحكم ونوعه لا قصور فيه من حيث القابلية لكل من يوجد من المكلفين، وانما القصور في متعلقه من حيث عدم قابليته لأن يتعلق به الحكم لعدم وجوده) مدفوع بما مر.
قوله: ضرورة أن التكليف والبعث والزجر لا يكاد... الخ.
بيانه أن الملكية لو كانت من المقولات الواقعية - حتى الانتزاعية منها - لما أمكن تعلقها الا بالموجود الفعلي، وأما إذا كانت من الاعتبارات كما مر بيانه سابقا (2) فهي كما يعتبر تعلقها بالكلي الذمي في السلف، وبالمثل والقيمة في التضمينات، كذلك يعتبر تحققها لكلي الفقير أو السيد ونحوهما، لأن حقيقتها لا وجود لها الا في أفق الاعتبار، فيكفي في متعلقها وجوده في هذا الأفق.
وتعين المالك والمملوك - في فرد خارجا - لا يوجب خروج الملكية من حد إلى حد بل هي على اعتباريتها، وفعليتها فعلية اعتبارها المفروض ثبوته، غاية الأمر أن الكلي الموصوف بالمالكية الاعتبارية، أو المملوكية الاعتبارية ينطبق على الفرد الخارجي.
بخلاف التكليف، فان حقيقة البعث والزجر الفعلي، كما لا تتعلق بغير من يقبل انقداح الداعي في نفسه - فعلا أو تركا - وليس القابل الا الشخص الخارجي، كذلك الانشاء الكلي بداعي جعل الداعي، فان في مقام الانشاء، وإن لم يعتبر فعلية الدعوة ليعتبر كون المكلف شخصا خارجيا، لكنه حيث إنه إنشاء لهذا الداعي، فلا بد من أن يكون بحيث يمكن تأثيره في الدعوة عند بلوغه إلى مرتبة الفعلية.
فإذا كان الكلي المتعلق به الحكم لو حظ بنحو فناء العنوان في معنونه، فلا محالة يكون التكليف متعلقا بالشخص بتوسط العنوان، لا بالكلي بما هو، وأما إذا