ناحية عدم زمان أو زماني، فهو من الشك في الرادع، للبرهان المتقدم، وإن كان الشك من ناحية امر ثبوتي من زمان أو زماني فهو محتمل للأمرين - من حيث كونه مقوما للمقتضي أو دخيلا في فعلية مقتضاه - فعلى الأول لم يحرز المقتضي، وعلى الثاني مبني على وجود المقتضي.
ولكن القوم لا يلتزمون بذاك، بل ملاك الشك في المقتضي عندهم كون الشئ مرددا بين أن يكون له أمد زماني مخصوص، وعمر خاص - تكوينا أو تشريعا - وأن لا يكون له ذلك، وملاك الشك في الرافع وما يلحق به، أن لا يكون له - تكوينا ولا تشريعا - أمد مخصوص زماني، وعمر خاص - كائنا ما كان - من دون نظر إلى منشأ الشك الذي ربما يجامع احراز الاقتضاء على الأول، كما إذا كان الزمان شرطا لفعلية التأثير، وربما لا يجامع احراز الاقتضاء كالزماني الذي يحتمل تقوم المقتضي به على الثاني.
المتيقن فلا محالة يكون منتقضا بمجرد عدم المقتضي لوجوده، لا أن رفع اليد عنه نقض له، فمتى دار الأمر بين أن يكون له مقتضي الوجود في الزمان الثاني وأن لا يكون له، كان الشك في المقتضي.
وأخرى يستند إلى اليقين بما هو طريقي، واليقين بالأمر المحدد الذي له عمر خاص تشريعا - كالشئ الذي له عمر خاص تكوينا - لا يقتضي الجري على وفقه مطلقا، واليقين بالأمر المرسل الذي لا عمر خاص له تشريعا يقتضي الجري العملي على وفقه مطلقا.
ولا فرق في هذه المرحلة بين الشك في وجود ملاك الحكم ومقتضيه، وعدمه بل عدم الجري على وفقه نقض لليقين بما لاحد له.
هذا والأوجه من هذا أن النقض نسب إلى اليقين بما هو يقين وأنه امر وثيق في قبال الشك، فلا موجب لملاحظة متعلقه من حيث التحديد بالزمان وعدمه، كما لا موجب لملاحظة ملاك وجود المتيقن فرفع اليد عن هذا الأمر الموثيق نقض له دائما إلا بوثيق مثله.