وأخرى يكون مأخوذا على وجه المقومية لموضوع الحكم، وحينئذ لا مجال لاستصحاب الحكم مطلقا سواء لو حظ الفرد منه أو الكلي منه.
أما الأول: فلأن الحكم - إرادة كان أو بعثا - يتقوم بمتعلقه، لأن الشوق المطلق كالبعث المطلق، لا يوجد فلا يعقل بقاؤه بشخصه مع القطع بزوال متعلقه بزوال قيده المتقوم لمتعلقه على الفرض.
ولا يعقل تعلق الإرادة الشخصية والبعث الواحد بالمقيد بما هو وبذات المقيد واقعا حتى يكون احتمال بقاء الحكم احتمال بقاء الشخص، لأن الواحد - بما هو - لا يعقل أن يتقوم باثنين - بما هما اثنان - والا لزم إما وحدة الكثير أو كثرة الواحد.
وأما الثاني: وهو استصحاب الكلي، فلا يصح بوجه من وجوه القسم الثالث، لأن المحتمل: إما الأمر بالفعل، في عرض الأمر بالمقيد، وهو القسم الأول من القسم الثالث.
وإما الأمر بالفعل بعد ارتفاع الأمر بالمقيد، وهو الثاني من القسم الثالث.
وإما تبدل الإرادة القوية - المنبعثة عن مصلحة أكيدة - إلى مرتبة أخرى من الإرادة المنبعثة عن مرتبة من تلك المصلحة والكل غير صحيح.
أما الامر بالفعل - في عرض الأمر بالمقيد - فلاستحالة تعلق الأمر بالفعل في زمان واحد، تارة بنفسه وأخرى في ضمن الامر بالمقيد.
وأما الأمر به في طول الأمر بالمقيد، فلأن طبيعي الأمر لم يتعلق بشئ واحد، حتى يكون تعلقه به متيقنا يشك في بقائه، لأن المفروض أن القيد مقوم، لا من حالات الموضوع، فلا يقين بتعلق الأمر بالفعل، وتعلقه بالحصة في ضمن المقيد مقطوع الارتفاع.
بخلاف مورد القسم الثاني من الثالث، فان المفروض تعلق الحكم - على اي حال - بواحد، غاية الأمر ملاحظة الحكم بنحو الوحدة لا بنحو الكثرة، وأما وحدة الموضوع فمما لا محيص عنه.