وأما تبدل الحكم من مرتبة إلى مرتبة - فمع أنه لا يجري في الحكم المجعول بل في الإرادة التي ليست من الحكم المجعول - يرد عليه ما ذكرناه: من أن الاشتداد والحركة، أنما يكون في موضوع واحد، ومع القطع بارتفاع موضوعها يقطع بارتفاعها بجميع مراتبها، فالمتعلق بالفعل لا محالة إرادة أخرى مشكوكة الحدوث.
نعم يمكن تقريب استصحاب الفرد والكلي بوجه آخر.
أما استصحاب الفرد: فبدعوى أن الزمان، وإن كان مقوما بحسب لسان الدليل، بل بالدقة العقلية أيضا لفرض دخله في مصلحة المتعلق، إلا أنه مطلقا بالنظر المسامحي العرفي من حالات الموضوع، وحيث لا يقين هنا بخطأ نظر العرف مطلقا - لاحتمال كونه مقوما لتمام المطلوب، لا لأصله، ولذا فرض الشك في بقاء الطلب - فيمكن استصحاب شخص الطلب المتعلق بنفس الفعل في نظر العرف لليقين بتعلقه به في نظر العرف، والشك في بقائه بنظرهم.
وأما ما افاده - قده - في المتن من تعدد المرتبة في الطلب، فإنما هو بلحاظ الإرادة، فان دخل بعض الحالات من مرتبة منها يوجب التنزل إلى مرتبة أخرى بفقد ذلك البعض، بخلاف البعث فإنه بقوة مصلحته وضعفها لا يتفاوت حاله من حيث نفسه.
الاستصحاب بالإضافة إلى البعث من استصحاب الفرد، لفرض كونه الزمان عرفا من الحالات، وبالإضافة إلى الإرادة من استصحاب الكلي من القسم الثالث، لفرض دخالة الحالة في قوة المصلحة، الموجبة لتأكد الإرادة، وقد مر سابقا (1) إن الوحدة من حيث الوجود لا دخل لها بالوحدة من حيث التعين الماهوي للفرد.
وأما استصحاب الكلي بنحو القسم الثاني من القسم الثالث، وهو حدوث فرد بعد ارتفاع فرد آخر، فتقريبه: أن شخص الحكم له تعلق بالذات بالمقيد، بما هو، وبطبيعي الفعل بالعرض، وطبيعي الحكم حيث أنه موجود بالعرض، بعين وجود