يمكن فرض الموقت بالحمل الشايع، فيقال:
إن هذا المفروض الوجود لم يكن حقيقة، ولم يخرج من حد الفرض والتقدير، والآن كما كان، فالمحذور الحقيقي ما قدمناه فتدبر.
قوله: الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع... الخ.
نظرا إلى أنه لو لم يكن للزمان الخاص دخل - في مصلحة الواجب - لما صح أخذه من مورد التكليف، فالظرفية المحظة مساوقة للغوية.
والتحقيق: أن الأمر كذلك من حيث الإرادة النفسانية، حيث أن الإرادة تنبعث عن مصلحة المراد، وليست هي من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد، فاما أن يكون للوقت الخاص دخل في المصلحة، فلا محالة تتعلق الإرادة بالموقت، وإما أن لا يكون له دخل فيها، فلا تتعلق إلا بذات الفعل.
وأما من حيث البعث المتعلق بالفعل - وهو الانشاء بداعي جعل الداعي - فيمكن فرض الظرفية المحضة، التي لادخل لها في مصلحة الفعل، فأن البعث في ذاته من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد، فيمكن فرض تمامية الفعل من حيث مصلحة نفسه، ولو - لا في الوقت الخاص - مع عدم تمامية مصلحة البعث، أو فرض مزاحمتها بمفسدة في غير الوقت الخاص، بل يمكن تسريته إلى الإرادة أيضا.
بتقريب: أن المشتاق إليه، وإن كان ذات الفعل لكنه ما لم يبلغ الشوق حدا ينبعث منه البعث نحو الفعل، لا يكون الشوق مصداقا للإرادة التشريعية المحاذية للإرادة التكوينية، فكما أن المفسدة تمنع عن البعث الفعلي، كذلك عن بلوغ الشوق حد الإرادة التشريعية التي هي علة تامة للبعث. فتدبر فإنه حقيق به.
وأما كون الزمان على الظرفية قيدا للواجب - بما واجب - ولموضوع الحكم الفعلي - بما هو فلا يمنع عن استصحاب الحكم، لأن الموضوع الذي هو معروض الحكم ويجب بقاؤه - ولو بالدقة - ذات الواجب، وذات ما هو موضوع، لاستحالة صيرورة الواجب - بما هو واجب - معروضا للوجوب أو موضوعا