وتوهم أنه لا مجال للجمع بين استصحاب القيد واستصحاب المقيد في كلامه - قده - لأن الشك في الثاني ناش عن الشك في الأول، ومع جريان الاستصحاب في السبب لا مجرى له في المسبب.
مدفوع بأن كونه في النهار غير مترتب شرعا على وجود النهار، ليكون الأصل في النهار حاكما على الأصل في كونه في النهار.
قوله: فيجب فتأمل... الخ.
لعله إشارة إلى أن موضوع الحكم إذا كان الامساك في النهار لابد من استصحاب نفس القيد، ولا يجدي استصحاب نفس القيد، موافقا لما أفاده - قده - في تعليقته الأنيقة على الرسائل (1) نظرا إلى أن التعبد بذات القيد، لا يوجب التعبد بالمقيد ولا بالتقيد، والمفروض لزوم إحراز كون الامساك في النهار، وقد عرفت الجواب عنه.
قوله: وان كان في الجهة الأخرى، فلا مجال إلا لاستصحاب... الخ.
بيانه: أن القيد - تارة يكون مأخوذا على وجه الظرفية لثبوت لحكم، فيكون قيدا للوجوب، لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - أنه لا موجب عقلا لكونه قيدا للواجب، والظرفية المحضة مساوقة للغوية، وعليه فالوجوب المجعول وجوب موقف، ولا يعقل بقاؤه بعد ارتفاع قيده، فلا معنى للتعبد ببقائه بشخصه.
نعم - بناء على جريان استصحاب القسم الثاني من القسم الثالث من الكلي لا مانع من استصحاب كلي الوجود الجامع للمؤقت وغيره، لأن المانع الآتي، وهو تعدد الموضوع منتف هنا لفرض وحدة الموضوع هنا، وليس الشك فيه في المقتضي، إذ لا تردد في أمر الجامع، بل المفروض الغاء التعينات والجامع بما هو قابل للبقاء.
ومما ذكرنا تبين ما في المتن من جريان استصحاب الحكم شخصا على الظرفية فتدبره جيدا.