استقلالها بالانشاء، في قبال إنشاء المغيى، وعليه فلا يساعد مقام الثبوت، ومقام الاثبات على جعل الحكم بالاستمرار بنفس الغاية.
وإن أريد - كما هو بعيد - استفادة إنشاء الحكم سابقا من الغاية، فلا شئ يقبل جعل الحكم بالاستمرار به الا قوله عليه السلام (طاهر) فيرد عليه جميع ما أوردناه في طي الاحتمال الثاني.
ومما ذكرنا - في كيفية تبعية الغاية - تعرف أن المغيى إن كان جعل الطهارة الواقعية - حقيقة - فلا محالة هي الملحوظة بنحو الامتداد والاستمرار بطور المعنى الحرفي مع أن مثل هذه الغاية غير قابلة لان تكون حدا للطهارة الواقعية، فيعلم منها عدم كون المغيى طهارة واقعية.
وأما الاستصحاب، فهو وإن كان ابقاء الطهارة الواقعية، لكنه عنوانا لا حقيقة، والمفروض جعل الطهارة في المغيى، حقيقة لا عنوانا، فما هو قابل للامتداد إلى هذه الغاية غير مقصود من المغيى، وما هو مقصود من المغيى غير قابل لمثل هذه الغاية.
ومنه تعرف أيضا: أن جعل القضية خبرية محضة حاكية عن جعل الطهارة الواقعية، وعن جعلها مستمرة ظاهرا، لا إنشاؤهما بها حتى يندفع إشكال قصور مقام الاثبات، وامتناع مقام الثبوت أيضا غير مجد شيئا، لان استمرار الطهارة حقيقة ظاهرا حيث أنه غير معقول فلا يعقل الحكاية عن مثله، فلا محالة يكون حاكية عن استمرار الطهارة الواقعية، عنوانا فقط، فلا تكون الرواية جعلا لحكمين، ولا كاشفة عن جعل الحكمين ثم إن الغاية حيث أنها غاية، وحد للمحمول - وهو المغيى - وهو واحد وبوحدته العمومية حكم واقعي للشئ بنفسه، وحكم ظاهري بما هو مشكوك، فارجاع الغاية إلى بعض أفراد الجامع خلاف الظاهر، وإرجاعها إلى الحكم الجامع ينتج الحكم باستمرار الطهارة الواقعية، وباستمرار الطهارة الظاهرية، والاستصحاب هو الأول، دون الثاني، فان بقاء الحكم الظاهري في مرحلة