عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة " ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل والصدوق في العلل بإسناده عن المفضل (1).
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تيامن فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ".
وقال الشيخ في النهاية من توجه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلا ليكون متوجها إلى الحرم، بذلك جاء الأثر عنهم (عليهم السلام) انتهى وظاهر هذه العبارة الوجوب كما قدمنا ذكره وأنه المستفاد عنده من الأخبار وهذه الروايات إنما خرجت بناء على كون القبلة في حق البعيد هو الحرم فهي مؤيدة للأخبار المتقدمة الدالة على قول الشيخين وأتباعهما في تلك المسألة، واحتمل في المختلف اطراد الحكم على القولين. ورده في المدارك بأن العلامات المنصوبة للجهة لا تقتضي وقوع الصلاة على نفس الحرم. وهو كذلك.
وقال في المدارك بعد نقل المرفوعة المتقدمة وخبر المفضل: والروايتان ضعيفتا السند جدا والعمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة، وإن كان في ابتدائه يسيرا. انتهى.
أقول: لا ريب أنه وإن كانت الروايتان كما ذكره إلا أنهما مجبورتان بعمل الأصحاب إذ لا مخالف في الحكم المذكور بل قيل في المسألة بالوجوب كما عرفت من عبارة الشيخ (قدس سره) وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي