في رسالته التي في القبلة حيث قال: وعلى أهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل المشرق التياسر قليلا، ثم نقل عن الصادق (عليه السلام) مضمون حديث المفضل.
وقد صرح في غير موضع بقبول الخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب ومنه ما تقدم قريبا في مسألة من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس حيث قال: وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فينبغي العمل عليها. انتهى.
والحال في المقامين واحد، ولكنه (قدس سره) كما صرحنا به في غير مقام لضيق الخناق في هذا الاصطلاح ليس له قاعدة يعتمد عليها ولا ضابطة يرجع إليها. وأما ما ذكره - من أنه لا يؤمن من العمل بهما الانحراف الفاحش - فهو اجتهاد في مقابلة النصوص وقد ردته الأخبار بالعموم والخصوص.
نعم قد احتمل شيخنا العلامة المجلسي (قدس سره) هنا وجها وجيها في الجواب عن هذه الأخبار وما يلزم فيها من الاشكال الذي عرضه المحقق الخواجة نصير الملة والدين على المحقق جعفر بن سعيد وقت الدرس فأجاب بجواب اقناعي ثم كتب في المسألة رسالة في تحقيق الجواب واستحسنه المحقق المذكور، والرسالة المذكورة ذكرها ابن فهد في كتابه المهذب فمن أحب الوقوف على ذلك فليرجع إلى الكتاب المذكور.
وأما ما ذكره شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في المقام فحاصله أنه لا يبعد أن يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق لكون المحاريب المشهورة المبنية فيها في زمان خلفاء الجور ولا سيما المسجد الأعظم كانت مبنية على التيامن عن القبلة ولم يمكنهم (عليهم السلام) إظهار خطأ هؤلاء الفساق فأمروا شيعتهم بالتياسر عن تلك المحاريب وعللوا ذلك بما عللوه لئلا يشتهر بينهم الحكم بخطأ من مضى من خلفاء الجور، قال ويؤيده ما ورد في وصف مسجد غثى وإن قبلته لقاسطة فهو يومئ إلى سائر المساجد في قبلتها شئ، ومسجد غثى اليوم موجود. ويؤيده أيضا ما رواه محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة عن ابن عقدة عن علي بن الحسن عن الحسن ومحمد بني يوسف عن سعدان بن مسلم عن