هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم " وعن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه (1) قال:
إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم فليتيمم " وصحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا؟ فقال يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل.
وذكر الصادق (عليه السلام) أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا وقال لا بد من الغسل " وصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) (3) " أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني ".
هذا ما وقفت عليه من أدلة القول المذكور وتطرق الطعن إليها ظاهر من وجوه (أحدها) - أن ظاهر المرفوعتين المتقدمتين - هو أيضا ظاهر عبارتي شيخنا المفيد وابن الجنيد - أن الجماع في حال عدم الماء أو التضرر به الموجب للتيمم غير جائز ولا مشروع، ومن ثم وجب على من تعمد ذلك في الحال المذكورة الغسل وإن أصابه ما أصابه عقوبة له بخلاف ما لو احتلم فإنه يجزئه التيمم لعدم التعمد والتقصير، والقول بذلك مع كونه مخالفا للاجماع كما نقله في المعتبر مردود بما رواه الإسكافي في الصحيح أو الموثق عن إسحاق بن عمار (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه. قال قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال إن الشبق يخاف على