هذه الجارية النائحة وقد أجبت أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله تعالى بالفرج. فقال لها أبي والله إني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال (عليه السلام) أتشارط؟ قلت والله ما أدري تشارط أم لا. فقال قل لها لا تشارط وتقبل كل ما أعطيت " وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن أبي بصير (1) قال " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بآجر النائحة التي تنوح على الميت " وفي الفقيه مرسلا (2) قال: " سئل (عليه السلام) عن أجر النائحة قال لا بأس به قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ثم قال روي: " أنه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا " وفي خبر آخر " تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى " وروى في الكافي عن عذافر (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب أحدي يديها على الأخرى " قال بعض مشايخنا المحدثين بعد ذكر هذا الخبر:
لعل المراد أنها تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة، وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الأجرة على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال. وقيل هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة. ولا يخفى ما فيه. انتهى. وروى في اكمال الدين بسند صحيح إلى الحسين بن زيد (4) قال: " ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه السلام) فناح عليها سنة ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنة ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح، فقيل لأبي عبد الله (عليه السلام) أيناح في دارك؟ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لما مات حمزة لكن حمزة لا بواكي عليه " وروى الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد (5) " أن فاطمة ناحت على أبيها وأنه أمر بالنوح على حمزة " وروى في الكافي بسنده عن