فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول.
وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له أو هو كزائد عن القيمة فيه وجهان وأطلقهما في الفروع.
وقدم في المغني والشرح أن حكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية.
وقدم في الرعاية أنه له وقيل بل للفقراء وقيل بل يشتري لهم به شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما.
قال في الفروع وذكر في الرعاية الصغرى وجها أن التصرف في أضحية معينة كهدي قال وهو سهو.
فوائد.
إحداها لو بان مستحقا بعد تعينه لزمه بدله نقله على بن سعيد قال في الفروع ويتوجه فيه كأرش.
الثانية قال في الفائق يجوز إبدال اللحم بخير منه نص عليه وذكره القاضي.
الثالثة لو أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو بالثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء يخرج على وجهين قاله في القاعدة الحادية والأربعين.
ويأتي نظير ذلك في آخر الرهن والوقف.
تنبيهان.
أحدهما ظاهر قوله إلا بخير منه أنه لا يجوز بمثله وهو الصحيح من المذهب سواء كان في الهدي أو الأضحية وسواء كان في الإبدال أو الشراء نص عليه وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح ونصراه والفائق والفروع.
وقيل يجوز بمثله نص عليه قال الإمام احمد ما لم يكن أهزل وهما