ومنها أكل الطين ذكره جماعة لأنه لا يطلبه إلا من به مرض نقله عنهم بن عقيل ذكره في الفروع في باب الأطعمة.
قلت وهو الصواب وقطع به في الرعاية وغيرها.
وقاله في التلخيص والترغيب وغيرهما.
وكون الدار ينزلها الجند عيب.
وعبارة القاضي وجدها منزولة قد نزلها الجند.
قال القاضي وصاحب الترغيب والحاوي ومن تابعهم لو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة فهو عيب ينقص الثمن.
وقال ابن الزاغوني ومن تبعه وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا ونقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب.
وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد انتهى.
وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل بعيب على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع.
وفي قوله أو التغفيل نظر لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب.
وقيل هو عيب في الثلاثة.
قال في الفائق ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامه فله الرد سواء كان فسقه لبدعة أو غيرها ذكره في الفصول.
قال وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة والمختار ما ذكره بن عقيل انتهى.
والثيوبة ليست بعيب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي وجزم به في الكافي وغيره.
وقال ابن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب وأطلقهما في الفروع.