فوائد.
الأولى المسترسل هو الذي لا يحسن أن يماكس قاله الإمام أحمد وفي لفظ عنه هو الذي لا يماكس.
قال المصنف والشارح هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة.
قال في التلخيص والنظم وغيرهما هو الذي لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه.
فصرحا أن المسترسل يتناول البائع والمشتري وأنه الجاهل بالبيع كما قاله الإمام أحمد.
وقال في الرعاية الكبرى هو الجاهل بقيمة المبيع بائعا كان أو مشتريا وقال في الفروع في باب خيار التدليس في حكم مسألة كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بائعا أو مشتريا.
قال في المذهب لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته وهو لا يجهل القيمة ثبت له الخيار أيضا وجزم به في النظم.
وقال في الرعاية الكبرى لو عجل في العقد فغبن فلا خيار له انتهى.
وعنه يثبت أيضا لمسترسل إلى البائع لم يماكسه اختاره الشيخ تقي الدين وذكره في المذهب.
وقال في الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه انتهى.
الثانية قال المجد في شرحه يثبت خيار الغبن إلى المسترسل في الإجارة كما في البيع إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة يرجع عليه بأجرة المثل للمدة لا بقسطه من المسمى لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن فارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه يستدرك ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك.
قال المجد نقلته من خط القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه.