وليس معرفة الغناء والكفر بعيب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والكافي والشرح والرعاية.
وقال ابن عقيل الغناء في الأمة عيب وكذا الكفر وأطلقهما في الفروع.
وقال في الفائق وعدم نبات عانة الأمة ليس بعيب على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقدمه في الفروع.
وقيل هو عيب قال ابن عقيل هو عيب لمخالفة الجبلة فيه.
قلت وهو الصواب.
وفي الانتصار ليس عيبا مع بقاء القيمة وليس عجمة اللسان والفأفاء والتمتام والأرت والقرابة بعيب وكذلك الألثغ جزم به في الفروع والرعاية الكبرى في موضع وقال في موضع اللثغ وغنة الصوت عيب.
فائدة قال في الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقوط آيات يسيرة في المصحف للعادة كغير يسير ولو من ولي.
قال أبو يعلى ووكيل وقال في ولي ووكيل لو كثر الغبن بطل.
وقال أيضا يوجب الرجوع عليهما.
وذكر أيضا الفسخ بعيب يسير وأن المهر مثله في وجه وأن له الفسخ بغبن يسير كدرهم في عشرة بالشرط.
وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن.
وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا لا فسخ بعيب أو غبن يسير فإن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه فالرجوع على ولي ووكيل.
قال الإمام أحمد من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا لا يخلو المصحف من هذا.
وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال الآية كغبن يسير.