وقال في القواعد الفقهية ونقل بن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة.
فائدة لو حدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل جزم المصنف والشارح هنا أنه زيادة منفصلة.
وقال القاضي وابن عقيل في الصداق هو زيادة متصلة.
ثم اختلفا فقال القاضي يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه بن عقيل في الآدميات.
وقال القاضي في التفليس ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا فإن قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن.
وقال في التلخيص الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع ذكره في القاعدة الثانية والثمانين.
وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فهو نماء منفصل بلا نزاع.
وظاهر كلام المصنف هنا أنه ترد أمه دونه وهو رواية عن أحمد اختارها الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما.
قال الزركشي قاله القاضي في تعليقه فيها وأظن وهو قول في الفروع كما لو كان حرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.
والصحيح من المذهب أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها فيتعين له الأرش وجزم به في المحرر والمنور وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية والفائق والزركشي وغيرهم.
فائدة للأصحاب في الطلع هل هو نماء منفصل أو متصل طرق.
أحدها هو زيادة متصلة مطلقا جزم به القاضي وابن عقيل في الصداق وكذا في الكافي وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة.