قال في الرعاية وكذا تحسين وجه الصبرة ونحوها وتصنيع النساج وجه الثوب وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع وظاهره أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغني والشرح ومالا إليه.
الوجه الثاني يثبت بذلك أيضا اختاره القاضي واقتصر عليه في الفائق وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين وذكر من صور المسألة تحمير الوجه من الخجل أو التعب وأطلقهما في الفروع وقيل لا يثبت إلا بحمرة الخجل والتعب ونحوهما وهو أولى من الأول ومال إليه المصنف والشارح.
فائدة لو سود كف العبد أو ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد أو علف الشاة أو غيرها ليظن أنها حامل لم يثبت للمشتري بذلك خيار على الصحيح من المذهب وقيل يثبت.
قوله (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر).
يتعين التمر في الرد بشرطه ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت عن قيمة اللبن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يجزئ القمح أيضا اختاره الشيرازي لحديث رواه البيهقي.
وقال الشيخ تقي الدين يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته.
فائدتان.
إحداهما علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما بإيجاب صاع.
الثانية لو اشترى أكثر من مصراة رد مع كل واحدة صاعا صرح به في الفائق وغيره.