تنبيه شمل كلام المصنف الذمي التغلبي وهو صحيح وهو المذهب.
قال المصنف والشارح وهو ظاهر كلام الخرقي وهو أقيس وقدمه في الفروع والنظم والكافي وذلك ضعف ما على المسلمين.
وعنه يلزم التغلبي العشر نص عليه وجزم به في الترغيب بخلاف ذمي غيره.
وقيل لا شيء عليه قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين.
قال الناظم وهو بعيد.
فوائد.
إحداها الصحيح من المذهب أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ما تقدم وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في المغني والشرح والفروع والمحرر وغيرهم.
قال الزركشي هذا المذهب.
وقال القاضي ليس على المرأة عشر ولا نصف عشر إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة فيجب عليها ذلك لمنعها منه.
قال المصنف لا نعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه.
الثانية الصغير كالكبير على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه شيء.
الثالثة يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة إن ثبت ذلك ببينة.
الرابعة لو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته فهل يصدق أم لا فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح والزركشي.
إحداهما يصدق قدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين.
قلت وهو الصواب لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته.
والثانية لا يصدق وقال في الروضة لا عشر في زوجته وسريته.