وقيل إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه.
قال في القواعد ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة فهل يجوز بناؤها فيه طريقان.
أحدهما المنع منه مطلقا.
والثاني بناؤه على الخلاف.
فائدتان.
إحداهما حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.
وقيل يعاد المهدوم ظلما قال في الفروع وهو أولى.
الثانية قوله ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم.
يعني يجب المنع من ذلك كله.
ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ورفع صوت على ميت.
قال الشيخ تقي الدين ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان.
واختاره بن الصيرفي ونقله عن القاضي.
قال في القواعد الأصولية وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم قال والأظهر يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تكليفهم انتهى.
قلت هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط.
وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
قال في الفروع وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا ذكره القاضي.
ولا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله.