قال في الشرح جاز في الصحيح من المذهب.
قال في الكافي وتبعه بن منجا هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى وصححه في التصحيح.
وعنه يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة.
وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما.
قال المصنف والشارح هذا أصح.
قال في الرعاية هذا أظهر وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز.
وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة ذكرها بعضهم.
وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين.
فظاهر الإطلاق وكلام القاضي يقتضي جوازه مطلقا لسماع القرآن والذكر ليرق قلبه ويرجى إسلامه.
وقال أبو المعالي إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا وإلا فلا.
وروى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يدخل مساجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم.
قال في الفروع فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره.
تنبيه قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف ظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل فيه روايتان ثم هل الخلاف في كل كافر أو في أهل الذمة فقط فيه طريقتان وهذا محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر أو يعتبر إذن المسلم فقط فيه ثلاث طرق انتهى.