وقيل لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام وأطلقهما في الهداية والخلاصة.
قوله (وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد).
يعني في الجهاد ولو كان أعمى وجزم به في المغني والمحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم.
ومن شرطه أن يكون عدلا ولم يذكره المصنف هنا ولا في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية والمذهب وغيرهم.
وقال في البلغة يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر.
قوله (ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء وهذا بلا نزاع).
قوله (فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين).
وهذا المذهب صححه في التصحيح والرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر واختاره القاضي.
والوجه الثاني لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية.
فائدة يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية وغيرها.
وقال في الكافي والبلغة يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين.
قوله (وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا عصموا دماءهم).
بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر وفي الكافي والرعايتين