تنبيه ظاهر كلام المصنف أن المنع من ذلك على سبيل التحريم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع.
وجزم في المغني والشرح أنه يكره دخول الشابة من النساء أرض العدو وجوزوا للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها.
قوله (ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة).
هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله إلا عند الحاجة منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب وقدمه في البلغة.
والصحيح من المذهب أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة جزم به في الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين.
وعنه يجوز مع حسن رأي فينا وجزم به في البلغة.
زاد جماعة وجزم به صاحب المحرر إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معه.
وفي الواضح روايتان الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له قاله في الفروع كذا قال.
وقال في البلغة يحرم إلا لحاجة كحسن الظن قال وقيل إلا لضرورة.
وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون.
وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتابة.
وسأله أبو طالب عن مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء.
وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة.
قال في الفروع فدل على أن المسألة على روايتين قال والأولى المنع واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين وغيره أيضا لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها فهو أولى من مسألة الجهاد.