والحاويين وغيرهم روايتان وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والبلغة والمحرر والحاوي الكبير والفروع وشرح بن منجا.
أحدهما لا يسترقون وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح والخلاصة وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني يسترقون جزم به في الوجيز والمنتخب وصححه الناظم وهو احتمال في الهداية ومال إليه.
فوائد.
الأولى لو سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى فيخير بين القتل والرق والمن والفداء وهذا الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع.
وقال في الواضح يكره وقال في المبهج لا ينزلهم لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به.
الثانية لو كان في الحصن من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا وحرم رقه.
الثالثة لو جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة قاله في الترغيب وغيره والكل له وإن أقام بدار حرب فرقيق ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر نص على ذلك قال وليس للعبد في حق غنيمة فلو هرب إلى العدو ثم جاء بأمان فهو لسيده والمال لنا.