____________________
بشرط والشرع ورد بلسانهم.
وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ رحمه الله - إلى انعقاد النذر المطلق كالمشروط واحتج عليه في الخلاف بالإجماع أيضا.
ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فإن قلت: (لله علي) فكفارة يمين (1).
رتب الكفارة على قوله: (لله) فلا يكون غيره معتبرا، خرج من ذلك ذكر المنذور لعدم تحقق النذر بدونه، فيبقى ما عداه مندرجا في الإطلاق.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو (علي هدي كذا وكذا) فليس بشئ حتى يقول: (لله علي المشي إلى بيته) أو يقول: لله على أن أحرم بحجة أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا) (2).
والظاهر أن الشرط متعلق بالجملة الثانية خاصة ويكون المراد من الرواية بيان نوعي النذر أعني المشروط والتبرع.
وفي الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعل الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به (3).
والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالانعقاد لا يخلو من قوة.
قوله: (ويشترط النطق بلفظ الجلالة فلو قال: علي كذا لم يلزم) هذا موضع وفاق ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: فإن قلت: (لله
وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ رحمه الله - إلى انعقاد النذر المطلق كالمشروط واحتج عليه في الخلاف بالإجماع أيضا.
ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فإن قلت: (لله علي) فكفارة يمين (1).
رتب الكفارة على قوله: (لله) فلا يكون غيره معتبرا، خرج من ذلك ذكر المنذور لعدم تحقق النذر بدونه، فيبقى ما عداه مندرجا في الإطلاق.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو (علي هدي كذا وكذا) فليس بشئ حتى يقول: (لله علي المشي إلى بيته) أو يقول: لله على أن أحرم بحجة أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا) (2).
والظاهر أن الشرط متعلق بالجملة الثانية خاصة ويكون المراد من الرواية بيان نوعي النذر أعني المشروط والتبرع.
وفي الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعل الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به (3).
والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالانعقاد لا يخلو من قوة.
قوله: (ويشترط النطق بلفظ الجلالة فلو قال: علي كذا لم يلزم) هذا موضع وفاق ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: فإن قلت: (لله