____________________
ولم ينتف إلا باللعان.
وإن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج، فالمطابق لمقتضى القواعد، أن عليه اليمين على عدم الدخول، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد.
وقال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا وخلا بها ثم أنكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل بها.
ومستنده - في ثبوت اللعان بمجرد الخلوة وإيجاب المهر كملا - ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (1).
وناقش ابن إدريس، الشيخ في هذا الحكم، فقال: ما ذكره رحمه الله، ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول، والأظهر والأصح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة وإرخاء الستر لا تأثير بهما، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر ولا لعان بينهما.
وما ذكره ابن إدريس مطابق لأصله (2)، لكن الشيخ عول في ذلك على الرواية الصحيحة، ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن لم نقل: إن الخلوة بمنزلة الدخول
وإن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج، فالمطابق لمقتضى القواعد، أن عليه اليمين على عدم الدخول، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد.
وقال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا وخلا بها ثم أنكر الولد، لاعنها ثم بانت منه، وعليه المهر كملا، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل بها.
ومستنده - في ثبوت اللعان بمجرد الخلوة وإيجاب المهر كملا - ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل؟ قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (1).
وناقش ابن إدريس، الشيخ في هذا الحكم، فقال: ما ذكره رحمه الله، ذهاب إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول، والأظهر والأصح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة وإرخاء الستر لا تأثير بهما، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر ولا لعان بينهما.
وما ذكره ابن إدريس مطابق لأصله (2)، لكن الشيخ عول في ذلك على الرواية الصحيحة، ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن لم نقل: إن الخلوة بمنزلة الدخول