____________________
التحريم المؤبد وانتفاء الإرث إلا أنه بموجب إقراره يرثه الولد من غير عكس، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم في قول، وترثه الأم ومن يتقرب بها.
وقد ورد بهذه الأحكام روايات (1)، وسيجئ الكلام فيها مفصلا في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
قوله: (وفي سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما السقوط) اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ وجماعة أنه لا يحد، لسقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده، فلا وجه لوجوبه.
ولما رواه الكليني - في الحسن - والشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقر به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد، لأن اللعان (بينهما - ئل) قد مضى (2).
وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق ضعيف (3)، وفيها: (يرد إليه الولد ولا تحل له، لأنه قد مضى اللعان).
وبهذه الرواية استدل جدي قدس سره في المسالك على سقوط الحد، وجعل وجه الدلالة أن الحد لو كان ثابتا لذكر، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
ولا حاجة لهذا التكلف بعد ورود التصريح في الرواية التي نقلناها بسقوط الجلد (الحد - خ ل).
وقد ورد بهذه الأحكام روايات (1)، وسيجئ الكلام فيها مفصلا في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.
قوله: (وفي سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما السقوط) اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ وجماعة أنه لا يحد، لسقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده، فلا وجه لوجوبه.
ولما رواه الكليني - في الحسن - والشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقر به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد، لأن اللعان (بينهما - ئل) قد مضى (2).
وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق ضعيف (3)، وفيها: (يرد إليه الولد ولا تحل له، لأنه قد مضى اللعان).
وبهذه الرواية استدل جدي قدس سره في المسالك على سقوط الحد، وجعل وجه الدلالة أن الحد لو كان ثابتا لذكر، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
ولا حاجة لهذا التكلف بعد ورود التصريح في الرواية التي نقلناها بسقوط الجلد (الحد - خ ل).