نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤

____________________
أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال: هذه المباراة (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: (إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم) (2)، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟
قال: نعم (3).
وما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة (4).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة (5).

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل هكذا. روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
(2) هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ.
(3) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
(4) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الخلع ج 5 ص 501.
(5) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 ص 498 ولكن في الوسائل كما في التهذيب أيضا: الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 ... » »»
الفهرست