____________________
أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال: هذه المباراة (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: (إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم) (2)، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟
قال: نعم (3).
وما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة (4).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة (5).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال: هذه المباراة (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين (بشهادة شاهدين - ئل) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: (إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم) (2)، قال: قلت: قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟
قال: نعم (3).
وما رواه الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة (4).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة (5).