____________________
وإن تقيد المرأة بالرجوع فيما افتدت به، والرجل بالرجوع في بضعها، فإن أطلق لم يكن لأحدهما الرجل بحال إلا أن يرضى الآخر، وإن قيدا لم يخل أما لزمتها العدة أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة وإن خرجت منها أو لم يلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال إلا بعقد جديد ومهر مستأنف ثم قال ونفى العلامة في آخر كلامه: أنه لا بأس بهذا القول وهو جيد.
أما جواز رجوعهما مع الإطلاق إذا تراضيا على ذلك، فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا عليه السلام (في صحيحة محمد بن إسماعيل في المختلعة تبين منه):
وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فعلت (1).
وأما أن لها الرجوع في العدة مطلقا مع اشتراط ذلك في العقد، فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك (2).
وهذه الرواية وإن كانت واردة في المباراة إلا أن الظاهر تساوي المباراة والخلع في هذا الحكم، ومع ذلك فهو محل إشكال.
ولم أقف في هذا الباب على رواية يعتد بها سوى هاتين الروايتين فاثبات ما زاد على ما تضمنتاه مشكل.
وينبغي القطع بعدم جواز رجوعها في البذل إذا كان الطلاق مما لا يجوز فيه الرجوع كما لو كانت الطلقة ثالثة أو كانت المرأة غير مدخول بها بل الأجود قصر الجواز على ما إذا اتفقا على ذلك وتراضيا عليه كما تضمنته صحيحة محمد بن
أما جواز رجوعهما مع الإطلاق إذا تراضيا على ذلك، فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا عليه السلام (في صحيحة محمد بن إسماعيل في المختلعة تبين منه):
وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فعلت (1).
وأما أن لها الرجوع في العدة مطلقا مع اشتراط ذلك في العقد، فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك (2).
وهذه الرواية وإن كانت واردة في المباراة إلا أن الظاهر تساوي المباراة والخلع في هذا الحكم، ومع ذلك فهو محل إشكال.
ولم أقف في هذا الباب على رواية يعتد بها سوى هاتين الروايتين فاثبات ما زاد على ما تضمنتاه مشكل.
وينبغي القطع بعدم جواز رجوعها في البذل إذا كان الطلاق مما لا يجوز فيه الرجوع كما لو كانت الطلقة ثالثة أو كانت المرأة غير مدخول بها بل الأجود قصر الجواز على ما إذا اتفقا على ذلك وتراضيا عليه كما تضمنته صحيحة محمد بن