____________________
إعادة شئ من ذلك؟ قال: " ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (1).
وحسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: " قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي " وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: " يحج أحب إلي " (2).
ونقل عن ابن الجنيد (3) وابن البراج (4) أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشئ. وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج " (5).
والجواب أولا بالطعن في السند بضعف الراوي، وهو أبو بصير، لأن المراد به يحيى بن القاسم وكان ضعيفا، وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة
وحسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: " قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي " وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: " يحج أحب إلي " (2).
ونقل عن ابن الجنيد (3) وابن البراج (4) أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشئ. وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج " (5).
والجواب أولا بالطعن في السند بضعف الراوي، وهو أبو بصير، لأن المراد به يحيى بن القاسم وكان ضعيفا، وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة