____________________
البطائني، وقال النجاشي: إنه كان أحد عمد الواقفة (1).
وثانيا بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب، وهو أخص من المخالف.
وهنا مباحث:
الأول: اعتبر الشيخ - رحمه الله - وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه (2)، والنصوص خالية من هذا القيد.
ونص المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس:
على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا، لا ما يعتقده الضال تدينا (3). مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة، بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده، وإن كان فاسدا عندنا (4). وفي الجمع بين الحكمين إشكال، ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة.
ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج (ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الاجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه أو لا) (5).
الثاني: إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره كالناصب وغيره، وهو كذلك، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب (6)، وفي صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية (7)،
وثانيا بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب، وهو أخص من المخالف.
وهنا مباحث:
الأول: اعتبر الشيخ - رحمه الله - وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه (2)، والنصوص خالية من هذا القيد.
ونص المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس:
على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا، لا ما يعتقده الضال تدينا (3). مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة، بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده، وإن كان فاسدا عندنا (4). وفي الجمع بين الحكمين إشكال، ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة.
ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج (ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الاجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه أو لا) (5).
الثاني: إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره كالناصب وغيره، وهو كذلك، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب (6)، وفي صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية (7)،