____________________
وهم كفار، لأنهم خوارج. وربما ظهر من كلام العلامة في المختلف اختصاص الحكم بغير الكافر (1). وهو ضعيف.
الثالث: الأظهر أن هذا الحكم أعني سقوط الإعادة عن المخالف تفضل من الله سبحانه، كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الاسلام بسقوط قضاء الفائت مطلقا.
وقال العلامة في المختلف: إن سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم، إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه، والإيمان ليس شرطا في صحة العبادة (2). وهو فاسد، أما أولا فلأن عبادة المخالف لا يكاد يتصور استجماعها للشرائط المعتبرة، خصوصا الصلاة، مع أن الأخبار مصرحة بعدم وجوب قضائها مطلقا، فعلم أن عدم وجوب الإعادة ليس لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم، بل لما ذكرناه من التفضل.
وأما ثانيا فللأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا، كصحيحة أبي حمزة قال، قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليهما: " أي البقاع أفضل؟ " قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: " إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - وذكر حديثا طويلا قال في آخره -: " وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد أن أئمة الجور
الثالث: الأظهر أن هذا الحكم أعني سقوط الإعادة عن المخالف تفضل من الله سبحانه، كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الاسلام بسقوط قضاء الفائت مطلقا.
وقال العلامة في المختلف: إن سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم، إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه، والإيمان ليس شرطا في صحة العبادة (2). وهو فاسد، أما أولا فلأن عبادة المخالف لا يكاد يتصور استجماعها للشرائط المعتبرة، خصوصا الصلاة، مع أن الأخبار مصرحة بعدم وجوب قضائها مطلقا، فعلم أن عدم وجوب الإعادة ليس لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم، بل لما ذكرناه من التفضل.
وأما ثانيا فللأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا، كصحيحة أبي حمزة قال، قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليهما: " أي البقاع أفضل؟ " قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: " إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - وذكر حديثا طويلا قال في آخره -: " وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد أن أئمة الجور