____________________
بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس " وقال: " لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض " (1).
الثالث: ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة وحكما (2)، وظاهرهم خروج الأذنين منه، وبه صرح الشارح قدس سره (3). واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما (4)، وهو متجه، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن - والظاهر أنه ابن الحجاج - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟
قال: " لا " (5).
الرابع: قال في المنتهى: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته، لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه (6).
وهو جيد لو ثبت ما ذكره، لكنه غير ثابت.
والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
" لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (7) فإن إطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس لحملها، فإنه جائز
الثالث: ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة وحكما (2)، وظاهرهم خروج الأذنين منه، وبه صرح الشارح قدس سره (3). واستوجه العلامة في التحرير تحريم سترهما (4)، وهو متجه، لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن - والظاهر أنه ابن الحجاج - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟
قال: " لا " (5).
الرابع: قال في المنتهى: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته، لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه (6).
وهو جيد لو ثبت ما ذكره، لكنه غير ثابت.
والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
" لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (7) فإن إطلاق النهي عن إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس لحملها، فإنه جائز