____________________
حريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن " (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة " (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " (3).
ويستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر.
واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى، واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لأنه موضع الحاجة (4).
ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة (5). وكلا الحكمين مشكل، لانتفاء الدليل عليه ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصة، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه، أو تغطيته بغير السدل. وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد، والأمر في ذلك هين بعد
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة " (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها " (3).
ويستفاد من هذه الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر.
واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى، واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لأنه موضع الحاجة (4).
ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة (5). وكلا الحكمين مشكل، لانتفاء الدليل عليه ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصة، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه، أو تغطيته بغير السدل. وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد، والأمر في ذلك هين بعد