____________________
وفي البيت وبالجدار) (1).
ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ (2) وغيره (3).
وقال الشارح: إنما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحلل جاز (4).
ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: " نعم " (5).
وقال العلامة في المنتهى: إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال، وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم (6).
ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه، وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس، إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب. والمسألة محل تردد، وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب.
وإنما يحرم الاستظلال على الرجل، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال: " لا "
ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ (2) وغيره (3).
وقال الشارح: إنما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحلل جاز (4).
ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: " نعم " (5).
وقال العلامة في المنتهى: إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال، وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم (6).
ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه، وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس، إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب. والمسألة محل تردد، وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب.
وإنما يحرم الاستظلال على الرجل، أما المرأة فيجوز لها ذلك إجماعا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال: " لا "