____________________
عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال: " عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفواكه " (1).
وإطلاق الإذن في النزع يتناول القلع والقطع. ولو كان الشجرة مما أنبته الآدميون جاز قلعه وقطعه بغير إشكال، لصحيحة حريز المتقدمة.
الثالث: شجر الأذخر، وقد نقل العلامة في التذكرة والمنتهى الاجماع على جواز قطعه (2). ويدل عليه قوله عليه السلام في موثقة زرارة المتقدمة " إلا الأذخر ".
الرابع: عودا المحالة، وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري: البكرة العظيمة (3).
ويدل على هذا الاستثناء ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر " (4) وفي الطريق ضعف (5).
ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل، ولأنه ميت فلم يبق له حرمة، ولأن الخلي المحرم جزه الرطب من النبات، لا مطلق النبات.
ويجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة من الحرم، لأنه ليس بحشيش، وأن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعة، للأصل، وصحيحة حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تخلي عن البعير في الحرم
وإطلاق الإذن في النزع يتناول القلع والقطع. ولو كان الشجرة مما أنبته الآدميون جاز قلعه وقطعه بغير إشكال، لصحيحة حريز المتقدمة.
الثالث: شجر الأذخر، وقد نقل العلامة في التذكرة والمنتهى الاجماع على جواز قطعه (2). ويدل عليه قوله عليه السلام في موثقة زرارة المتقدمة " إلا الأذخر ".
الرابع: عودا المحالة، وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري: البكرة العظيمة (3).
ويدل على هذا الاستثناء ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر " (4) وفي الطريق ضعف (5).
ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل، ولأنه ميت فلم يبق له حرمة، ولأن الخلي المحرم جزه الرطب من النبات، لا مطلق النبات.
ويجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة من الحرم، لأنه ليس بحشيش، وأن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعة، للأصل، وصحيحة حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تخلي عن البعير في الحرم