ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.
113 - باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا [616] 1 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
[617] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال: نعم.
114 - باب المريض يظلل على نفسه [618] 1 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
[619] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن ابن مسكان