____________________
المحاجم " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم، كيف يحك رأسه؟ فقال: " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " (2).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: " نعم، ولا يدمي " (3).
والقول بالكراهة للشيخ في الخلاف (4) وجمع من الأصحاب، وهو المعتمد، جمعا بين ما تضمن النهي عن ذلك، وما تضمن الإذن في الفعل، كصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم " (5).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المحرم يستاك؟ قال: " نعم " قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: " نعم، هو السنة " (6).
وروى معاوية في الصحيح أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: " لا بأس " (7).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم، كيف يحك رأسه؟ فقال: " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " (2).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: " نعم، ولا يدمي " (3).
والقول بالكراهة للشيخ في الخلاف (4) وجمع من الأصحاب، وهو المعتمد، جمعا بين ما تضمن النهي عن ذلك، وما تضمن الإذن في الفعل، كصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم " (5).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المحرم يستاك؟ قال: " نعم " قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: " نعم، هو السنة " (6).
وروى معاوية في الصحيح أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: " لا بأس " (7).