____________________
يقول فيها: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " (1).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب، قلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال:
" أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا " (2).
ولو أهل المتمتع بالحج جاز، لدخول عمرة التمتع فيه، كما تدل عليه صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام، كيف أتمتع؟ قال:
" تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت، وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج " (3).
قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الإهلال بالحج، وفي بعض آخر الإهلال بهما:
وليس ببعيد إجزاء الجميع، إذا الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها (4). وهو حسن.
قال في المنتهى: ولو اتقى كان الأفضل الإضمار (5). واستدل عليه بروايات، منها صحيحة منصور بن حازم، قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: " أصحاب الإضمار أحب إلي " (6) ولا بأس به.
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب، قلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال:
" أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا " (2).
ولو أهل المتمتع بالحج جاز، لدخول عمرة التمتع فيه، كما تدل عليه صحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام، كيف أتمتع؟ قال:
" تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت، وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج " (3).
قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الإهلال بالحج، وفي بعض آخر الإهلال بهما:
وليس ببعيد إجزاء الجميع، إذا الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها (4). وهو حسن.
قال في المنتهى: ولو اتقى كان الأفضل الإضمار (5). واستدل عليه بروايات، منها صحيحة منصور بن حازم، قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: " أصحاب الإضمار أحب إلي " (6) ولا بأس به.