وما خرج عن ذلك مستحب.
ويستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.
____________________
المراد بما في معنى النذر: العهد واليمين. ولو لم يعطف عليه الإفساد والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا. ولا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا، فإن المندوب يجب بالشروع فيه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله (1).
قوله: (وبالاستيجار للنيابة).
لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا.
قوله: (ويتكرر بتكرر السبب).
الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.
قوله: (وما خرج عن ذلك مستحب، ويستحب لفاقد الشرائط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه).
لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور، لعموم الترغيب فيه. ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة النار من عنقه، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة
قوله: (وبالاستيجار للنيابة).
لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا.
قوله: (ويتكرر بتكرر السبب).
الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.
قوله: (وما خرج عن ذلك مستحب، ويستحب لفاقد الشرائط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه).
لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور، لعموم الترغيب فيه. ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة النار من عنقه، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة